ابن فهد الحلي

469

المهذب البارع

العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه ، حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما .

--> ( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 240 س 22 قال : والأولى أن يقال : لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحد الذي ذكرناه ، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها الخ .